تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (232) 25 تعليق

تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


ابراهيم مراد

1 ديسمبر 2012, الساعه 2:16

تعرف انا عقول نعم للدستور ده عشان خاتر الماده231 ده كده انتم حميته الثورة والبلد من الشيطين