تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Abd Ibrahim
ارى ان صياغة المادة تؤدى الى حرمان جميع- اعضاء مجلسى الشعب و الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير- بما فيهم من كان من المعارضة حسب الصياغه الحالية وبستحيل ان يكون هذا هو ما تريده اللجنة التأسيسية لذا ارجو اعادة النظر فى هذه الصياغة