تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (230) 7 تعليق

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

saleh hassan

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:53

فتنتقل اليه

Khaled Hussein

30 نوفمبر 2012, الساعه 21:49

(وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد) ....... لماذا لا تكون لحين انتخاب مجلس النواب الجديد ... حيث انه سيكونا الاقدر على التشريع والدى على أساسه سيتم اختيار نوابه

Hany Kamal

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:35

ماده خطيره .. لماذا يكون من حق الشورى التشريع فى حين ان مجلس الشعب هاينتخب بعد الدستور بشهرين .. ولو فى حاجه ضروريه اوى فى الشهرين دول تحتاج تشريع ينص على ان يباشر الشورى التشريع عند الضروره .. على ان يعاد عرض القوانين التى اصدرها على مجلس النواب بعد انتخابه

Bomy Biomy

20 ديسمبر 2012, الساعه 6:44

مجلس شوري يتولي سلطه التشريع كامله (مجلس منتخب ب 7.5% هو من يتولي التشريع )!!!!!!
بلغت نسبة التصويت 7,2% للفردي، و7,67% للقوائم. النتيجة الإجمالية أُعلن عنها يوم 25 فبراير 2012:[3] حزب الحرية والعدالة 105 مقاعد. حزب النور 45 مقعدًا. حزب الوفد 14 مقعدًا. الكتلة المصرية 8 مقاعد. حزب الحرية 3 مقاعد. حزب السلام الديمقراطي مقعد واحد. وحصل مستقلون على 4 مقاعد. هل هذا مجلس يؤتمن علي سلطه تشريع ..... كان من الأفضل تركها في يد رئيس الجمهوريه أفضل و أدرأ للشبهات من هذا العبث :-/

كامل أحمد كامل السيد

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:50

مش فاهم المادة 230

Ahmad Aziz

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:27

الذي فهمته ان مجلس الشورى الحالي سيقوم بدور التشريع حتى انتخاب مجلس النواب ثم يبطل مجلس الشورى الحالي فورا ويتم عمل انتخابات جديدة له خلال 6 شهور . ولكن اعتقد ان الصيغة تكون اوضح هكذا : (يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة وتنتهي مدة مجلس الشورى فور ذلك ويعاد انتخاب مجلس الشورى خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.) او يتم انشاء مادة منفردة تنص على انتهاء مدة مجلس الشورى

Mohammed Aboelseod

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:44

مادة ممتازة

Hany Kamal

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:35

ماده خطيره .. لماذا يكون من حق الشورى التشريع فى حين ان مجلس الشعب هاينتخب بعد الدستور بشهرين .. ولو فى حاجه ضروريه اوى فى الشهرين دول تحتاج تشريع ينص على ان يباشر الشورى التشريع عند الضروره .. على ان يعاد عرض القوانين التى اصدرها على مجلس النواب بعد انتخابه

Khaled Hussein

30 نوفمبر 2012, الساعه 21:49

(وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد) ....... لماذا لا تكون لحين انتخاب مجلس النواب الجديد ... حيث انه سيكونا الاقدر على التشريع والدى على أساسه سيتم اختيار نوابه

saleh hassan

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:53

فتنتقل اليه