تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (230) 7 تعليق

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Khaled Hussein

30 نوفمبر 2012, الساعه 21:49

(وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد) ....... لماذا لا تكون لحين انتخاب مجلس النواب الجديد ... حيث انه سيكونا الاقدر على التشريع والدى على أساسه سيتم اختيار نوابه