للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (230) 7 تعليق
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
كامل أحمد كامل السيد
مش فاهم المادة 230
أضف ردك الآن !
كامل أحمد كامل السيد
مش فاهم المادة 230