تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (230) 7 تعليق

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmad Aziz

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:27

الذي فهمته ان مجلس الشورى الحالي سيقوم بدور التشريع حتى انتخاب مجلس النواب ثم يبطل مجلس الشورى الحالي فورا ويتم عمل انتخابات جديدة له خلال 6 شهور . ولكن اعتقد ان الصيغة تكون اوضح هكذا : (يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة وتنتهي مدة مجلس الشورى فور ذلك ويعاد انتخاب مجلس الشورى خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.) او يتم انشاء مادة منفردة تنص على انتهاء مدة مجلس الشورى