للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (230) 7 تعليق
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
saleh hassan
فتنتقل اليه
Hessn Abdalla HessnAbdalla
كيف لمجلس مشكوك فى صحته ان يتولى تشريع
أضف ردك الآن !
Hessn Abdalla HessnAbdalla
كيف لمجلس مشكوك فى صحته ان يتولى تشريع