تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (230) 7 تعليق

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hany Kamal

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:35

ماده خطيره .. لماذا يكون من حق الشورى التشريع فى حين ان مجلس الشعب هاينتخب بعد الدستور بشهرين .. ولو فى حاجه ضروريه اوى فى الشهرين دول تحتاج تشريع ينص على ان يباشر الشورى التشريع عند الضروره .. على ان يعاد عرض القوانين التى اصدرها على مجلس النواب بعد انتخابه