يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
ماده خطيره .. لماذا يكون من حق الشورى التشريع فى حين ان مجلس الشعب هاينتخب بعد الدستور بشهرين .. ولو فى حاجه ضروريه اوى فى الشهرين دول تحتاج تشريع ينص على ان يباشر الشورى التشريع عند الضروره .. على ان يعاد عرض القوانين التى اصدرها على مجلس النواب بعد انتخابه
Hany Kamal
ماده خطيره .. لماذا يكون من حق الشورى التشريع فى حين ان مجلس الشعب هاينتخب بعد الدستور بشهرين .. ولو فى حاجه ضروريه اوى فى الشهرين دول تحتاج تشريع ينص على ان يباشر الشورى التشريع عند الضروره .. على ان يعاد عرض القوانين التى اصدرها على مجلس النواب بعد انتخابه