تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (230) 7 تعليق

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Bomy Biomy

20 ديسمبر 2012, الساعه 6:44

مجلس شوري يتولي سلطه التشريع كامله (مجلس منتخب ب 7.5% هو من يتولي التشريع )!!!!!!
بلغت نسبة التصويت 7,2% للفردي، و7,67% للقوائم. النتيجة الإجمالية أُعلن عنها يوم 25 فبراير 2012:[3] حزب الحرية والعدالة 105 مقاعد. حزب النور 45 مقعدًا. حزب الوفد 14 مقعدًا. الكتلة المصرية 8 مقاعد. حزب الحرية 3 مقاعد. حزب السلام الديمقراطي مقعد واحد. وحصل مستقلون على 4 مقاعد. هل هذا مجلس يؤتمن علي سلطه تشريع ..... كان من الأفضل تركها في يد رئيس الجمهوريه أفضل و أدرأ للشبهات من هذا العبث :-/