تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (230) 22 تعليق

(تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم في تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور، بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ). يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الإجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة في هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:12

أرى أن النص الاول الموضوع بين قوسين هو الأفضل (تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم في تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور، بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ)

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:11

أرى أن النص الاول الموضوع بين قوسين هو الأفضل لانه يوفر علينا اجراء انتخابات مجلس الشيوخ بعد الدستور مباشرة و هذا سوف يوفر على الأقل ما يقارب اثنين مليار جنيه نحن فى حاجة اليها

Mostafa Farahat

16 نوفمبر 2012, الساعه 23:41

مجلس الشورى الحالي لم يتم انتخابه على أساس أن يكون له سلطات مجلس الشيوخ. كما أن شروط عضوية مجلس الشيوخ تختلف عن الشروط التي جاء على أساسها أعضاء مجلس الشورى الحالي (عضو مجلس الشيوخ يشترط فيه التعليم العالي، عضو مجلس الشورى يشترط فقط إجادة القراءة والكتابة، مجلس الشورى جاء على أساس 50% عمال وفلاحين) الأولى انتخاب المجلس الجديد بدلا من ترقية أعضاء الشورى إلى أعضاء الشيوخ بحجة توفير التكاليف.

Mahmoud Yousif

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:25

مجلس الشورى الحالي لم يتم انتخابه على أساس أن يكون له سلطات مجلس الشيوخ.

Mahmoud Hafez

29 نوفمبر 2012, الساعه 0:8

(وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم في تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور، بتسعين يوما على الأكثر،) هوا الكلام ده معناه: يعقد قبل ما يخلص التجديد النصفى الى هوا هيخلص 2015؟ امال ايه بقى بتسعين يوما على الأكثر؟ يعنى ايه برده, في تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور؟

Eng Shiref Madboli

28 نوفمبر 2012, الساعه 1:7

مادة إضافية أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون،وغير قابلين للعزل إلا عن طريق مجلس القضاء الأعلى , و يتولى التفتيش القضائى هيئة قضائية مستقلة منتخبة من القضاة بما ينظمه القانون من إجراءات ، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وٕإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وٕانجاز أعماله. مادة إضافية 1 جهاز المخابرات العامة يتبع رئيس الجمهورية وحده و يعين رئيس الجهاز من بين أعضائه بواسطة رئيس الجمهورية و بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى و تصديق مجلس النواب. مادة إضافية 2 التراث الوطنى و التاريخى و المزارات السياحية و المحميات الطبيعية للدولة حق لكل مواطن الإلمام به و التعرف عليه و يدرج من الأنشطة الأساسية للتعليم الاساسى تشارك فيه جميع شركات السياحة على أن تخصم التكاليف من ضرائبهم على الوجه الذى ينظمه القانون مشروع قانون لأى انسان حق معرفة البيانات الأساسية للمتصل به من الشركة التى تملك بيانات المتصل بالتيليفون بعد المكالمة الخامسة من المتصل و ذلك بدون إذن قضائى مع إبلاغ صاحب الخط أنه تم الكشف عن بياناته لجهة الاتصال.

Sherif Samir

26 نوفمبر 2012, الساعه 18:49

أرفض هذه الماده رفضا تاما أنا لم أنتخب مجلس الشورى ليقوم بمهام تشريعية هذا التفاف على ارادة الشعب ..... يجب اعادة انتخابه اذا كان له صفة تشريعية

صافى المنسى

26 نوفمبر 2012, الساعه 1:29

ارى ان يتم حل مجلس الشورى الحالى واعادة انتخابة مرة اخرى طبقا للشروط المستجدة فى الدستور ولايمكن الدفع بتكلفة الانتخابات حيث يمكن اجراء انتخابات النواب والشورى معا خاصة ان مدتة التشريعية طويلة نسبيا

Kareem Hashem

منذ 58 دقيقة

أرفض هذه الماده .. ليه يفضل لحد ٢٠١٥ .. و يعني أيه إختصاصات الإجرائية دي !!!

Ahmed Hemdanoz

24 نوفمبر 2012, الساعه 21:59

بما ان مجلس الشيوخ هيبقي ليه صلاحيات اكبر بكتير من صلاحيات مجلس الشوري الحالي اللي احنا انتخابنا الناس علي اساسو يبقي الجملة المضافة (يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الإجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة في هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ.) تقتضي ان نعيد انتخاب الافراض لاننا سنختار علي اساس الصلاحيات الجديده

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 16:48

تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ بعد الموافقة على هذا الدستور خلال أربعة اشهر على الأقل

Mohamed Magdy

23 نوفمبر 2012, الساعه 11:24

يرجى الغاء مجلس الشورى لأنه غالبا بيعين فيه من انهى الخدمة في السلطة ليظل له حصانة قانونية

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 9:4

النص الأول أفضل.