تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (230) 22 تعليق

(تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم في تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور، بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ). يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الإجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة في هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


صافى المنسى

26 نوفمبر 2012, الساعه 1:29

ارى ان يتم حل مجلس الشورى الحالى واعادة انتخابة مرة اخرى طبقا للشروط المستجدة فى الدستور ولايمكن الدفع بتكلفة الانتخابات حيث يمكن اجراء انتخابات النواب والشورى معا خاصة ان مدتة التشريعية طويلة نسبيا