تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (230) 22 تعليق

(تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم في تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور، بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ). يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الإجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة في هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Eng Shiref Madboli

28 نوفمبر 2012, الساعه 1:7

مادة إضافية أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون،وغير قابلين للعزل إلا عن طريق مجلس القضاء الأعلى , و يتولى التفتيش القضائى هيئة قضائية مستقلة منتخبة من القضاة بما ينظمه القانون من إجراءات ، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وٕإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وٕانجاز أعماله. مادة إضافية 1 جهاز المخابرات العامة يتبع رئيس الجمهورية وحده و يعين رئيس الجهاز من بين أعضائه بواسطة رئيس الجمهورية و بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى و تصديق مجلس النواب. مادة إضافية 2 التراث الوطنى و التاريخى و المزارات السياحية و المحميات الطبيعية للدولة حق لكل مواطن الإلمام به و التعرف عليه و يدرج من الأنشطة الأساسية للتعليم الاساسى تشارك فيه جميع شركات السياحة على أن تخصم التكاليف من ضرائبهم على الوجه الذى ينظمه القانون مشروع قانون لأى انسان حق معرفة البيانات الأساسية للمتصل به من الشركة التى تملك بيانات المتصل بالتيليفون بعد المكالمة الخامسة من المتصل و ذلك بدون إذن قضائى مع إبلاغ صاحب الخط أنه تم الكشف عن بياناته لجهة الاتصال.