تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (230) 22 تعليق

(تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم في تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور، بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ). يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الإجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة في هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:12

أرى أن النص الاول الموضوع بين قوسين هو الأفضل (تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم في تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور، بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ)

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:11

أرى أن النص الاول الموضوع بين قوسين هو الأفضل لانه يوفر علينا اجراء انتخابات مجلس الشيوخ بعد الدستور مباشرة و هذا سوف يوفر على الأقل ما يقارب اثنين مليار جنيه نحن فى حاجة اليها

Mostafa Farahat

16 نوفمبر 2012, الساعه 23:41

مجلس الشورى الحالي لم يتم انتخابه على أساس أن يكون له سلطات مجلس الشيوخ. كما أن شروط عضوية مجلس الشيوخ تختلف عن الشروط التي جاء على أساسها أعضاء مجلس الشورى الحالي (عضو مجلس الشيوخ يشترط فيه التعليم العالي، عضو مجلس الشورى يشترط فقط إجادة القراءة والكتابة، مجلس الشورى جاء على أساس 50% عمال وفلاحين) الأولى انتخاب المجلس الجديد بدلا من ترقية أعضاء الشورى إلى أعضاء الشيوخ بحجة توفير التكاليف.

Kareem Hashem

25 نوفمبر 2012, الساعه 14:9

أرفض هذه الماده .. ليه يفضل لحد ٢٠١٥ .. و يعني أيه إختصاصات الإجرائية دي !!!

Ali Diab

19 نوفمبر 2012, الساعه 16:32

تعديل: تبدأ اجراءات انتخابات مجلس الشيوخ في غضون تسعين يوما على الأكثر بعد انتخاب مجلس النواب وفقا لهذا الدستور

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 1:1

أرى أن النص الاول الموضوع بين قوسين هو الأفضل لانه يوفر علينا اجراء انتخابات مجلس الشيوخ بعد الدستور مباشرة و هذا سوف يوفر على الأقل ما يقارب اثنين مليار جنيه نحن فى حاجة اليها

Sherif Samir

26 نوفمبر 2012, الساعه 18:49

أرفض هذه الماده رفضا تاما أنا لم أنتخب مجلس الشورى ليقوم بمهام تشريعية هذا التفاف على ارادة الشعب ..... يجب اعادة انتخابه اذا كان له صفة تشريعية

mahmood bek

15 نوفمبر 2012, الساعه 15:12

اقترح:- 1- ان يذكر فى الدستور ان الوظائف العليا بالدولة ابتداء من مدير عام فصاعد بالحكومة والقطاع العام والجيش والوظائف القيادية بالقضاء تكون محددة بمدة اقصاها اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط 2- الغاء مسمى وظائف غير قابلة للعزل وتستبدل ب لا يعزل الا عبر آلية محددة (ويتم تحديد هذه الآلية) 3- المحافظين بالانتخاب 4- ارجو ان تفكروا فى هذا الاقتراح: ان يصدر الدستور كدستور مؤقت يعمل به لمدة اقصاها خمس سنوات بعد اقراره فى الاستفتاءعلى ان تشكل لجنة منتخبة انتخاب شعبى مباشرمن مائتى عضو بعد مرور عام من اقرار الدستور المؤقت لاعادة النظرفى الدستور واجراء تعديلات عليه ان لزم الامر ثم اعادة الاستفتاء عليه كدستور دائم

magdy mohamed

16 نوفمبر 2012, الساعه 1:46

بداية هذه المادة حصنت المجلس الحالى من حله ... وجعلته يستمر بالرغم من ان قانون الانتخابات الذى اتى به غير دستورى ومحل خلاف ونحن فى انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأنه .. هذا إذا كنا نحترم الاحكام القضائية وان لم تكن على هوانا ... وقد تعودنا من الاخوان المسلمين فى الفترة الاخيرة مصارعة المحكمة الدستورية العليا فى اختصاصاتها وهذا نظام ابتدعه الاخوان واحتمال تدور عليهم الدوائر .. كما وأننى وكثيرون معى هنا بهذا الموقع لا يوافقون على الاستمرار فى تعنتكم وعنادكم فى احياء هذا المجلس من العدم اى كانت مسئولياته وتخصصاته التى تم اضافتها له هو مكلمة لا طائل من ورائها سوى تحميل ميزانية الدوله من 40 : 50 مليون جنيه سنويا ونحن فى امس الحاجه الى هذا المبلغ ولو من باب توصيل المرافق الحيوية الى بعض المناطق الصحراوية واخص بالذكر هنا مدينة القادسية والطبقة المتوسطة على استعداد للتعاون مع الحكومه فى تحمل باقى النفقات حتى يمكن تعمير تلك المدينه بالمال الخاص وخللة التكدس الموجود بأحياء القاهرة والجيزة والقليوبية ... هكذا يكون كلام العقلاء واذا استرت اللجنه التأسيسية على عنادها فأعتقد انه فى تلك الحاله من الواجب الاستفتاء علي الدستور مادة مادة او على الاقل يستفتى على الابقاء على مجلس الشورى واجراء انتخاباته من عدمه كما يلحق به مادة اخرى وهى استكمال رئيس الجمهورية لباقى مدة رئاسته الحالية ام تعاد الانتخابات الرئاسية من جديد حيث ان الدستور الان وبغض النظر عن ردكم بأن صلاحياته تقلصت لا يتماشى مع طريقة الانتخابات السابقة ...

صادق القماح

16 نوفمبر 2012, الساعه 17:34

تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى بعد تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور، بتسعين يوما على الأكثر .

Ali Diab

19 نوفمبر 2012, الساعه 17:15

ملاحظات عامة : - دمج المادتين ٢١٨ ، ٢١٩. - - نقل المادة ٢٢٧ إلى باب الدولة والمجتمع

مهندس حسنى عطية

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:8

اقترح إدخال بعض التعديلات الخاصة بمجلس الشيوخ على مجلس الشورى الحالى وأن يكمل مجلس الشورى الحالى دورتة كاملة كمجلس شيوخ (توفيرا للنفقات)

Hussein Elmasre

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:11

اوافق على هذه الماده