(تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم في تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور، بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ). يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الإجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة في هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
أرى أن النص الاول الموضوع بين قوسين هو الأفضل لانه يوفر علينا اجراء انتخابات مجلس الشيوخ بعد الدستور مباشرة و هذا سوف يوفر على الأقل ما يقارب اثنين مليار جنيه نحن فى حاجة اليها
Mostafa Farahat
العدل ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب أهم من توفير التكاليف، لأن هؤلاء الأشخاص سيشتركون في وضع سياسة الدولة.