تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (230) 22 تعليق

(تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم في تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور، بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ). يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الإجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة في هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Sherif Samir

26 نوفمبر 2012, الساعه 18:49

أرفض هذه الماده رفضا تاما أنا لم أنتخب مجلس الشورى ليقوم بمهام تشريعية هذا التفاف على ارادة الشعب ..... يجب اعادة انتخابه اذا كان له صفة تشريعية