تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (230) 22 تعليق

(تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم في تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور، بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ). يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الإجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة في هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Mostafa Farahat

16 نوفمبر 2012, الساعه 23:41

مجلس الشورى الحالي لم يتم انتخابه على أساس أن يكون له سلطات مجلس الشيوخ. كما أن شروط عضوية مجلس الشيوخ تختلف عن الشروط التي جاء على أساسها أعضاء مجلس الشورى الحالي (عضو مجلس الشيوخ يشترط فيه التعليم العالي، عضو مجلس الشورى يشترط فقط إجادة القراءة والكتابة، مجلس الشورى جاء على أساس 50% عمال وفلاحين) الأولى انتخاب المجلس الجديد بدلا من ترقية أعضاء الشورى إلى أعضاء الشيوخ بحجة توفير التكاليف.