للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع ولا تسقط بالتقادم .
للاموال العامة والخاصة حرمة وحمايتها واجب وطنىعلى كلا من الدولة والمجتمع طبقا للقانون.
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع ...... وتضمن الدولة إستقلال القائمين على حمايتها
ارى واضافة الاموال الخاصة ولا تسقط جريمة الاعتداء عليهما بالتقادم باى شكل من الاشكال سواء بوفاة المعتدى فيطبق القانون على الورثة
: تنص على ان الاموال العامة محمية من الدولة و المجتمع و هذا يفتح الباب لظهور قوى مجتمعية تمارس ضغوط و استفزازات على الشعب فيما يخص الملكية العامة بكافة اشكالها ، اي ان هناك تخوف كبير من وجود جماعات او هيئات تعمل على حماية الاموال العامة مما يدل على انها ستقف في وجه الشعب باسم حماية الاموال العامة
محمد سليم
ارى اضافة (ولا تسقط جريمة الاعتداء عليها بالتقادم )
Fay Ahmed
والتعدى عليها جريمه يعاقب عليها
Taher Tito
ولا يجوز تملكها بالتقادم او الحجز او التنفيذ عليها