تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (22) 110 تعليق

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

محمد سليم

24 سبتمبر 2012, الساعه 18:4

ارى اضافة (ولا تسقط جريمة الاعتداء عليها بالتقادم )

Fay Ahmed

24 سبتمبر 2012, الساعه 19:18

والتعدى عليها جريمه يعاقب عليها

Taher Tito

24 سبتمبر 2012, الساعه 19:16

ولا يجوز تملكها بالتقادم او الحجز او التنفيذ عليها

Galal Qamah

28 نوفمبر 2012, الساعه 14:43

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع ولا تسقط بالتقادم .

Galal Qamah

28 نوفمبر 2012, الساعه 14:42

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .

Afra Afatah

28 نوفمبر 2012, الساعه 4:27

للاموال العامة والخاصة حرمة وحمايتها واجب وطنىعلى كلا من الدولة والمجتمع طبقا للقانون.

شيماء سليمان

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:49

ولا تسقط التعدي عليها بالتقادم

اشرف اسماعيل المحامى بالنقض

27 نوفمبر 2012, الساعه 11:27

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع ...... وتضمن الدولة إستقلال القائمين على حمايتها

Mero Bahaa

26 نوفمبر 2012, الساعه 22:11

ارى واضافة الاموال الخاصة ولا تسقط جريمة الاعتداء عليهما بالتقادم باى شكل من الاشكال سواء بوفاة المعتدى فيطبق القانون على الورثة

Bahaa Abdalla

26 نوفمبر 2012, الساعه 18:1

كلمه المجتمع تعطي الحق للجماعات والعصابات تدافع عن المال العام

Bahaa Abdalla

26 نوفمبر 2012, الساعه 18:0

ليه والمجتمع كدا يعطي مجال جماعات مليشيات

Ahmed Elsheikh

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:31

أوافق عاى المادة

Mr.Aboubakr

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:43

: تنص على ان الاموال العامة محمية من الدولة و المجتمع و هذا يفتح الباب لظهور قوى مجتمعية تمارس ضغوط و استفزازات على الشعب فيما يخص الملكية العامة بكافة اشكالها ، اي ان هناك تخوف كبير من وجود جماعات او هيئات تعمل على حماية الاموال العامة مما يدل على انها ستقف في وجه الشعب باسم حماية الاموال العامة