للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (22) 110 تعليق
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Bahaa Abdalla
كلمه المجتمع تعطي الحق للجماعات والعصابات تدافع عن المال العام
أضف ردك الآن !
Bahaa Abdalla
كلمه المجتمع تعطي الحق للجماعات والعصابات تدافع عن المال العام