للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (22) 110 تعليق
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Afra Afatah
للاموال العامة والخاصة حرمة وحمايتها واجب وطنىعلى كلا من الدولة والمجتمع طبقا للقانون.
أضف ردك الآن !
Afra Afatah
للاموال العامة والخاصة حرمة وحمايتها واجب وطنىعلى كلا من الدولة والمجتمع طبقا للقانون.