للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (22) 110 تعليق
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
اشرف اسماعيل المحامى بالنقض
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع ...... وتضمن الدولة إستقلال القائمين على حمايتها
أضف ردك الآن !
اشرف اسماعيل المحامى بالنقض
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع ...... وتضمن الدولة إستقلال القائمين على حمايتها