تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (22) 110 تعليق

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


اشرف اسماعيل المحامى بالنقض

27 نوفمبر 2012, الساعه 11:27

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع ...... وتضمن الدولة إستقلال القائمين على حمايتها