للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
مادة 20, 22, 27, 28: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع, ولا يجوز التأميم عليها أو مصادرتها إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون, كما أن الملكية الخاصة مصونة, تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها إلا للمنفعة العامة وبحكم قضائى فى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وحق الإرث فيها مكفول.
(للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة و الهيئات البرلمانية و النيابية ، ويجرم من يعتدي عليها وفقا للقانون ولا تسقط جريمة الأعتداء عليها سواء بالتقادم او بالإكتفاء بردها بل يجب ان يطبق حكم السرقة وخيانة الأمانة والمجتمع خاصة إذا كان المعتدي عليها او المسهل عمليات الإعتداء عليها او المقصر في حمايتها من الأشخاص او الجهات المنوطة بحمايتها وفقا للدستور)
هل هذه الماده مستحدثه في الدستور أم كانت موجوده فيما سبق حين نهبت كل أصول الدوله ومواردها فماذا نفعل أذا تحول حماتها الي لصوصها اننا بحاجه الي تفعيل القانون أكثر من حاجتنا الي توثيق النصوص من يطالب بماذا ومتي !!
للأموال والممتلكات العامة حرمة وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع والإعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع ولا تسقط جريمة الاعتداء عليها بالتقادم ولا يجوز تملكها بالتقادم او الحجز او التنفيذ عليها
محمد سليم
ارى اضافة (ولا تسقط جريمة الاعتداء عليها بالتقادم )
Fay Ahmed
والتعدى عليها جريمه يعاقب عليها
Taher Tito
ولا يجوز تملكها بالتقادم او الحجز او التنفيذ عليها