للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (22) 110 تعليق
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Taher Tito
ولا يجوز تملكها بالتقادم او الحجز او التنفيذ عليها
ahmed mostafa
هذا منصوص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى المصرى
أضف ردك الآن !
ahmed mostafa
هذا منصوص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى المصرى