تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (22) 110 تعليق

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Taher Tito

24 سبتمبر 2012, الساعه 19:16

ولا يجوز تملكها بالتقادم او الحجز او التنفيذ عليها