للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (22) 110 تعليق
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Mero Bahaa
ارى واضافة الاموال الخاصة ولا تسقط جريمة الاعتداء عليهما بالتقادم باى شكل من الاشكال سواء بوفاة المعتدى فيطبق القانون على الورثة
أضف ردك الآن !
Mero Bahaa
ارى واضافة الاموال الخاصة ولا تسقط جريمة الاعتداء عليهما بالتقادم باى شكل من الاشكال سواء بوفاة المعتدى فيطبق القانون على الورثة