تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (22) 110 تعليق

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Mero Bahaa

26 نوفمبر 2012, الساعه 22:11

ارى واضافة الاموال الخاصة ولا تسقط جريمة الاعتداء عليهما بالتقادم باى شكل من الاشكال سواء بوفاة المعتدى فيطبق القانون على الورثة