تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (22) 110 تعليق

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Mr.Aboubakr

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:43

: تنص على ان الاموال العامة محمية من الدولة و المجتمع و هذا يفتح الباب لظهور قوى مجتمعية تمارس ضغوط و استفزازات على الشعب فيما يخص الملكية العامة بكافة اشكالها ، اي ان هناك تخوف كبير من وجود جماعات او هيئات تعمل على حماية الاموال العامة مما يدل على انها ستقف في وجه الشعب باسم حماية الاموال العامة