: تنص على ان الاموال العامة محمية من الدولة و المجتمع و هذا يفتح الباب لظهور قوى مجتمعية تمارس ضغوط و استفزازات على الشعب فيما يخص الملكية العامة بكافة اشكالها ، اي ان هناك تخوف كبير من وجود جماعات او هيئات تعمل على حماية الاموال العامة مما يدل على انها ستقف في وجه الشعب باسم حماية الاموال العامة
Mr.Aboubakr
: تنص على ان الاموال العامة محمية من الدولة و المجتمع و هذا يفتح الباب لظهور قوى مجتمعية تمارس ضغوط و استفزازات على الشعب فيما يخص الملكية العامة بكافة اشكالها ، اي ان هناك تخوف كبير من وجود جماعات او هيئات تعمل على حماية الاموال العامة مما يدل على انها ستقف في وجه الشعب باسم حماية الاموال العامة