تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 42 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

Ehab Mesallum

21 أكتوبر 2012, الساعه 10:5

التنمية هى وسيلة وليست غاية.. الغاية هى الإنسان ولهذا أقترح التعديل: يهدف الاقتصاد الوطنى إلى رفع مستوى معيشة المواطنين عن طريق تحقيق .... (ثم يأتى باقى النص مع التعديل اللزم)

Foad Amin

16 أكتوبر 2012, الساعه 0:51

اضافة بند يتعلق ويختص ببند الزكاة في جمعها وصرفها

Ahmed Ali

18 أكتوبر 2012, الساعه 17:38

ربط الاجر بالانتاج بدايه الفشل في تحقيق العداله الاجتماعيه ما ذنب خريج التجاره الذي يعمل في وزاره الري ان يتقاضي مرتب اقل بكثير من نظيره الذي يعمل في وزاره البترول ما ذنب الاطباء الذين يعملون في وزاره الصحه التي تعالج المرضي بالمجان وانتاجها لا يذكر ان يتقاضوا مرتب ضئيل....... يجب ان يتم تحديد الاجر بالنسبه للمؤهل وسنوات الدراسه والدراسات العليا وبهذا نمشي خطوه علي الطريق الصحيح للعداله الاجتماعيه

Hamed Dawood

31 أكتوبر 2012, الساعه 7:44

مادة ( 13 ) في أخرها ( وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى لا يتجاوز 14 مثل الحد الأدنى وضمان حد أدنى للأجور يكفل حياة كريمة لكل مواطن . ...نتمناها هكذا محدده واضحة وضوح الشمس و دون استثناء لأحد ، لأن العدالة الاجتماعية و عدم التمييز أساس قامت عليه ثورة 25 يناير و لأن اقتصاد البلاد يتطلب منا جميعاً أن نتضافر من أجل الوطن و أن نغلب المصلحة العامة على المصالح الشخصية يجب تحديد تلك النسبة التي يعمل بها أغلب بلدان العالم لذلك أقول كلمةً واحدة كافية ( اللي بيحب مصر ها يقبل بهذه النسبة الضامنة للعدالة الاجتماعية ) و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته و الله الموفق

Sameh Amen

23 أكتوبر 2012, الساعه 14:0

اضافة للمادة13-واصلاح وتطوير الموازنة العامة للدولة بما يحقق العدالة والحقوق المتساوية فى الانفاق من موارد الموازنة العامة على جمع المحافظات بالتساوى ولا تاخذ محافظة القاهرة نصيب الاسدمن موارد الموازنة لان ذلك هو سبب التضخم وعواق التنمية ويجب انشاء خطوط سكك حديدية من القاهرة والدلتا الى داخل الصحراءالشرقية والغربية \

Hamed Dawood

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:59

بلاش كلمة الأجور لأن كلمة الدخول أفضل و توقف النزيف الإقتصادي للبلد واللي بيحب البلد دي بجد هيوافق دون أي مصلحه

Hamed Dawood

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:56

أو ......... - يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للدخول و حد أقصى بما لا يتجاوز 14 مثل الحد الأدنى بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .

Hamed Dawood

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:52

مادة يتمناها أكثر من 75% من الشعب ، و اعملوا عليها استفتاء :-

  • ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للدخول و حد أقصى بما لا يتجاوز 14 مثل الحد الأدنى.

Hamed Dawood

23 أكتوبر 2012, الساعه 10:51

مادة يتمناها أكثر من 75% من الشعب ، و اعملوا عليها استفتاء :-

  • ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للدخول و حد أقصى بما لا يتجاوز 14 مثل الحد الأدنى.

ﻫﻧ ه المادة تكفل تقريب الفروق بين الدخول مما يجعل شعور و إحساس الشعب المصري للعدالة الاجتماعية حقيقة سابته على الأرض لا رجاء فيها لأحد أو من أحد ودون أي استثناء، فلاستثناء دائماً يفتح باب الشيطان للقيل و القال و أرجوا منكم أن تطرحوا ﻫﻧ ه المادة للإستفتاء و الله الموفق .

Ahmed Gebaly

23 أكتوبر 2012, الساعه 9:22

لم يشتمل هذا الباب على مادة خاصة بالنهضة الصناعية مثلما اشتمل على مواد خاصة بالإقتصاد والزراعة والموارد المائية والموارد الطبيعية. الصناعة هي العمل الأساسي في الاكتفاء الذاتي, وبدونها, وبدون تطويرها لن تقوم لمصر قائمة.

Galal Omran

منذ 59 دقيقة

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وحد أدنى للأجورلكافة العاملين بالدوله بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .

Islam Salah

22 أكتوبر 2012, الساعه 16:23

ربط الاجر بالنتاج , ما هو معيار الانتاج ؟ فيه ناس بتشتغل في مؤسسات انتاجية زي البترول وناس بتشتغل في مؤسسات خدمية زي التعليم والصحة والاتنين تابعين للحكومة

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:44

يجب وضع وصف لحدود مصر تفصيلا لمنع وضحض اى محاولة لتقسيم مصر