يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
Ahmed Gebaly
لم يشتمل هذا الباب على مادة خاصة بالنهضة الصناعية مثلما اشتمل على مواد خاصة بالإقتصاد والزراعة والموارد المائية والموارد الطبيعية. الصناعة هي العمل الأساسي في الاكتفاء الذاتي, وبدونها, وبدون تطويرها لن تقوم لمصر قائمة.