يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
مادة ( 13 ) في أخرها ( وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى لا يتجاوز 14 مثل الحد الأدنى وضمان حد أدنى للأجور يكفل حياة كريمة لكل مواطن . ...نتمناها هكذا محدده واضحة وضوح الشمس و دون استثناء لأحد ، لأن العدالة الاجتماعية و عدم التمييز أساس قامت عليه ثورة 25 يناير و لأن اقتصاد البلاد يتطلب منا جميعاً أن نتضافر من أجل الوطن و أن نغلب المصلحة العامة على المصالح الشخصية يجب تحديد تلك النسبة التي يعمل بها أغلب بلدان العالم لذلك أقول كلمةً واحدة كافية ( اللي بيحب مصر ها يقبل بهذه النسبة الضامنة للعدالة الاجتماعية ) و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته و الله الموفق
اضافة للمادة13-واصلاح وتطوير الموازنة العامة للدولة بما يحقق العدالة والحقوق المتساوية فى الانفاق من موارد الموازنة العامة على جمع المحافظات بالتساوى ولا تاخذ محافظة القاهرة نصيب الاسدمن موارد الموازنة لان ذلك هو سبب التضخم وعواق التنمية ويجب انشاء خطوط سكك حديدية من القاهرة والدلتا الى داخل الصحراءالشرقية والغربية \
بلاش كلمة الأجور لأن كلمة الدخول أفضل و توقف النزيف الإقتصادي للبلد واللي بيحب البلد دي بجد هيوافق دون أي مصلحه
أو ......... - يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للدخول و حد أقصى بما لا يتجاوز 14 مثل الحد الأدنى بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
مادة يتمناها أكثر من 75% من الشعب ، و اعملوا عليها استفتاء :-
مادة يتمناها أكثر من 75% من الشعب ، و اعملوا عليها استفتاء :-
ﻫﻧ ه المادة تكفل تقريب الفروق بين الدخول مما يجعل شعور و إحساس الشعب المصري للعدالة الاجتماعية حقيقة سابته على الأرض لا رجاء فيها لأحد أو من أحد ودون أي استثناء، فلاستثناء دائماً يفتح باب الشيطان للقيل و القال و أرجوا منكم أن تطرحوا ﻫﻧ ه المادة للإستفتاء و الله الموفق .
لم يشتمل هذا الباب على مادة خاصة بالنهضة الصناعية مثلما اشتمل على مواد خاصة بالإقتصاد والزراعة والموارد المائية والموارد الطبيعية. الصناعة هي العمل الأساسي في الاكتفاء الذاتي, وبدونها, وبدون تطويرها لن تقوم لمصر قائمة.
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وحد أدنى للأجورلكافة العاملين بالدوله بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
ربط الاجر بالنتاج , ما هو معيار الانتاج ؟ فيه ناس بتشتغل في مؤسسات انتاجية زي البترول وناس بتشتغل في مؤسسات خدمية زي التعليم والصحة والاتنين تابعين للحكومة
Ehab Mesallum
التنمية هى وسيلة وليست غاية.. الغاية هى الإنسان ولهذا أقترح التعديل: يهدف الاقتصاد الوطنى إلى رفع مستوى معيشة المواطنين عن طريق تحقيق .... (ثم يأتى باقى النص مع التعديل اللزم)
Foad Amin
اضافة بند يتعلق ويختص ببند الزكاة في جمعها وصرفها
Ahmed Ali
ربط الاجر بالانتاج بدايه الفشل في تحقيق العداله الاجتماعيه ما ذنب خريج التجاره الذي يعمل في وزاره الري ان يتقاضي مرتب اقل بكثير من نظيره الذي يعمل في وزاره البترول ما ذنب الاطباء الذين يعملون في وزاره الصحه التي تعالج المرضي بالمجان وانتاجها لا يذكر ان يتقاضوا مرتب ضئيل....... يجب ان يتم تحديد الاجر بالنسبه للمؤهل وسنوات الدراسه والدراسات العليا وبهذا نمشي خطوه علي الطريق الصحيح للعداله الاجتماعيه