يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
Hamed Dawood
مادة يتمناها أكثر من 75% من الشعب ، و اعملوا عليها استفتاء :-
ﻫﻧ ه المادة تكفل تقريب الفروق بين الدخول مما يجعل شعور و إحساس الشعب المصري للعدالة الاجتماعية حقيقة سابته على الأرض لا رجاء فيها لأحد أو من أحد ودون أي استثناء، فلاستثناء دائماً يفتح باب الشيطان للقيل و القال و أرجوا منكم أن تطرحوا ﻫﻧ ه المادة للإستفتاء و الله الموفق .