تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 42 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

Ehab Mesallum

21 أكتوبر 2012, الساعه 10:5

التنمية هى وسيلة وليست غاية.. الغاية هى الإنسان ولهذا أقترح التعديل: يهدف الاقتصاد الوطنى إلى رفع مستوى معيشة المواطنين عن طريق تحقيق .... (ثم يأتى باقى النص مع التعديل اللزم)

Foad Amin

منذ 5 دقيقة

اضافة بند يتعلق ويختص ببند الزكاة في جمعها وصرفها

Ahmed Ali

18 أكتوبر 2012, الساعه 17:38

ربط الاجر بالانتاج بدايه الفشل في تحقيق العداله الاجتماعيه ما ذنب خريج التجاره الذي يعمل في وزاره الري ان يتقاضي مرتب اقل بكثير من نظيره الذي يعمل في وزاره البترول ما ذنب الاطباء الذين يعملون في وزاره الصحه التي تعالج المرضي بالمجان وانتاجها لا يذكر ان يتقاضوا مرتب ضئيل....... يجب ان يتم تحديد الاجر بالنسبه للمؤهل وسنوات الدراسه والدراسات العليا وبهذا نمشي خطوه علي الطريق الصحيح للعداله الاجتماعيه

Ashraf Elsayed

19 أكتوبر 2012, الساعه 16:49

بوضع حد أقصي للأجور يكون عشرون مثلا للحد الأدني للأجور في الدولة وذلك لتجقيق حياة كريمة لكل المواطنين وتجقيقا للسلم الاجتماعي

Islam Elshabasy

20 أكتوبر 2012, الساعه 8:9

يجب الزام القطاع الخاص بذالك ايضا الكلام مايبقاش للحكومه وبس ....الدستور دة مش معمول للى بيشتغلوا فى الحكومه وبس والباقى يخبط راسه فى الحيط .....ويجب الزام اصحاب الأعمال بمشاركه العاملين بنسبه سنويه فى الأرباح ..وشكرا

Mohammad Abdalla

16 أكتوبر 2012, الساعه 4:9

إضافة كلمة الدخول بعد حد أقصى حتى لا تطبق على الأجور ويكون للشخص أكثر من أجر فى أكثر من مكان

ابو شهاب اسد

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:4

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والمحافظة على حقوق اصحاب العمل و العاملين وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .

Eslam Zaher

16 أكتوبر 2012, الساعه 12:54

لا يمكن وضع الحد الأقصى للأجور و الحد الأدنى إلا إذا تم ربطه بنسبة مساهمة الدولة فى ملكية المنشأة على سبيل المثال تكون الصياغة "وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور (لأى منشأة تمتلك الدولة فيها نسبة تزيد عن 50%) بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.

Eslam Zaher

16 أكتوبر 2012, الساعه 12:56

إستبدال كلمة الأجور ب "كل ما يتقاضاة العامل من أجور و بدالات"

Kareem Hamouda

16 أكتوبر 2012, الساعه 23:41

بوضع حد اقصي للدخول

سعيد مشعل

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:5

.............. وتقریب الفوارق بین الطبقات بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور وجميع التعاملات مع الدولة بما یكفل حیاة كریمة لكل مواطن .

Ahmad Galal

20 أكتوبر 2012, الساعه 15:58

بدل كلمة ضمان توع كلمة تحديد

Mohamed Abo Ismaiel

21 أكتوبر 2012, الساعه 9:39

يجب ربط الحد الأقصى للأجور بنسبة او رقم ثابت مع الحد الأدنى.