يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
بوضع حد أقصي للأجور يكون عشرون مثلا للحد الأدني للأجور في الدولة وذلك لتجقيق حياة كريمة لكل المواطنين وتجقيقا للسلم الاجتماعي
يجب الزام القطاع الخاص بذالك ايضا الكلام مايبقاش للحكومه وبس ....الدستور دة مش معمول للى بيشتغلوا فى الحكومه وبس والباقى يخبط راسه فى الحيط .....ويجب الزام اصحاب الأعمال بمشاركه العاملين بنسبه سنويه فى الأرباح ..وشكرا
إضافة كلمة الدخول بعد حد أقصى حتى لا تطبق على الأجور ويكون للشخص أكثر من أجر فى أكثر من مكان
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والمحافظة على حقوق اصحاب العمل و العاملين وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
لا يمكن وضع الحد الأقصى للأجور و الحد الأدنى إلا إذا تم ربطه بنسبة مساهمة الدولة فى ملكية المنشأة على سبيل المثال تكون الصياغة "وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور (لأى منشأة تمتلك الدولة فيها نسبة تزيد عن 50%) بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
.............. وتقریب الفوارق بین الطبقات بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور وجميع التعاملات مع الدولة بما یكفل حیاة كریمة لكل مواطن .
Ehab Mesallum
التنمية هى وسيلة وليست غاية.. الغاية هى الإنسان ولهذا أقترح التعديل: يهدف الاقتصاد الوطنى إلى رفع مستوى معيشة المواطنين عن طريق تحقيق .... (ثم يأتى باقى النص مع التعديل اللزم)
Foad Amin
اضافة بند يتعلق ويختص ببند الزكاة في جمعها وصرفها
Ahmed Ali
ربط الاجر بالانتاج بدايه الفشل في تحقيق العداله الاجتماعيه ما ذنب خريج التجاره الذي يعمل في وزاره الري ان يتقاضي مرتب اقل بكثير من نظيره الذي يعمل في وزاره البترول ما ذنب الاطباء الذين يعملون في وزاره الصحه التي تعالج المرضي بالمجان وانتاجها لا يذكر ان يتقاضوا مرتب ضئيل....... يجب ان يتم تحديد الاجر بالنسبه للمؤهل وسنوات الدراسه والدراسات العليا وبهذا نمشي خطوه علي الطريق الصحيح للعداله الاجتماعيه