يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
Ahmed Ali
ربط الاجر بالانتاج بدايه الفشل في تحقيق العداله الاجتماعيه ما ذنب خريج التجاره الذي يعمل في وزاره الري ان يتقاضي مرتب اقل بكثير من نظيره الذي يعمل في وزاره البترول ما ذنب الاطباء الذين يعملون في وزاره الصحه التي تعالج المرضي بالمجان وانتاجها لا يذكر ان يتقاضوا مرتب ضئيل....... يجب ان يتم تحديد الاجر بالنسبه للمؤهل وسنوات الدراسه والدراسات العليا وبهذا نمشي خطوه علي الطريق الصحيح للعداله الاجتماعيه