يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
لا يمكن وضع الحد الأقصى للأجور و الحد الأدنى إلا إذا تم ربطه بنسبة مساهمة الدولة فى ملكية المنشأة على سبيل المثال تكون الصياغة "وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور (لأى منشأة تمتلك الدولة فيها نسبة تزيد عن 50%) بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
Eslam Zaher
لابد أيضاً من وضع نوع الصناعة الإعتبار