يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
Hamed Dawood
مادة ( 13 ) في أخرها ( وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى لا يتجاوز 14 مثل الحد الأدنى وضمان حد أدنى للأجور يكفل حياة كريمة لكل مواطن . ...نتمناها هكذا محدده واضحة وضوح الشمس و دون استثناء لأحد ، لأن العدالة الاجتماعية و عدم التمييز أساس قامت عليه ثورة 25 يناير و لأن اقتصاد البلاد يتطلب منا جميعاً أن نتضافر من أجل الوطن و أن نغلب المصلحة العامة على المصالح الشخصية يجب تحديد تلك النسبة التي يعمل بها أغلب بلدان العالم لذلك أقول كلمةً واحدة كافية ( اللي بيحب مصر ها يقبل بهذه النسبة الضامنة للعدالة الاجتماعية ) و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته و الله الموفق