حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
بدون تحديد هذه النسبة يصبح هذا البند عديم القيمة
البحث العلمى أساس التقدم و ميزانية البحث العلمى لا يجب أن تقل عن 7% من ميزانية الدوله السنويه و ارسال بعثات خارجيه واجب على مراكز البحث كما أن حاملى الدرجات العلميه العاليه لهم تقدير مالى و اجتماعى يحدده القانون.
وتنشئ الدولة قطاعا للابتكارات المستحدثة بوزارة التعليم العالى و البحث العلمى يتبعه اقسامه بكل كلية أو معهد بجميع الجامعات المصرية .
أرى تعديل المادة بإضافة لا تقل عن 4 % لتصبح المادة : المادة (26 ) حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى لا تقل عن 4 % للبحث العلمى ، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
على الدولة أن تهتم بإنشاء علم القياسات والمعايرة بإعتباره القاعدة الأصيلة للبحث العلمى و بصناعة الأجهزة المعملية والعيارية على أرض مصر
برجاء الإطلاع على هذه الورقة البحثية الخاصة بمقارنه مواد البحث العلمى فى عده دساتير لدول مختلفة وكيف تم تناول قضية حرية البحث العلمى فى هذه الدساتير http://www.bloomsburyacademic.com/view/Scientific-Freedom/chapter-ba-9781849669009-chapter-007.xml
تضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها مع المحافظة على صحة الانسان المصرى وانه لا يكون فئران تجارب
يجب تحديد نسبة للبحث العلمي من الميزانية وتكون حد ادني ولا يوجد حد اقصي ويكون البحث العلمي هدف للاستثمار كما في الدول العظمي ووضع رقابه قوية علي البحث العلمي (مثلا :عرض نتائج التقدم في البحث العلمي كل 6 اشهر وليس الرقابة فقط كيف تصرف الاموال) اما استقلال الجامعات لا ياتي علي حساب مجانية التعليم ولا يكون هناك جامعات خاصة تقبل طلاب بمجوع متدني بل بنفس مجموع الجامعات الحكومية
يجب وضع ما يحدد اخلاقيات البحث العلمي حتي لا ياتي من يجرب في المعاقين و المساجين و غيرهم. و ما هي هذه المعايير بالظبط و ماهي كيفية اتباعها؟ كما يجب توضيح نوعية الاستقلال (اداري, مادي, سياسي....)
حرية البحث العلمى مكفولة ومسئولة ، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
Amgad Allam
أرى أن تحديد النسبة يكبل ولا يساعد ولكنى مع وضع حد أدى يلتزم به