نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 118 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

هشام العصار

26 سبتمبر 2012, الساعه 15:28

بدون تحديد هذه النسبة يصبح هذا البند عديم القيمة

Sameh Shawki

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:5

البحث العلمى أساس التقدم و ميزانية البحث العلمى لا يجب أن تقل عن 7% من ميزانية الدوله السنويه و ارسال بعثات خارجيه واجب على مراكز البحث كما أن حاملى الدرجات العلميه العاليه لهم تقدير مالى و اجتماعى يحدده القانون.

حازم هنو المحامى

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:37

وتنشئ الدولة قطاعا للابتكارات المستحدثة بوزارة التعليم العالى و البحث العلمى يتبعه اقسامه بكل كلية أو معهد بجميع الجامعات المصرية .

Safwat Aboulilah

10 أكتوبر 2012, الساعه 1:39

أرى تعديل المادة بإضافة لا تقل عن 4 % لتصبح المادة : المادة (26 ) حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى لا تقل عن 4 % للبحث العلمى ، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

هشام حجازى

5 أكتوبر 2012, الساعه 12:11

على الدولة أن تهتم بإنشاء علم القياسات والمعايرة بإعتباره القاعدة الأصيلة للبحث العلمى و بصناعة الأجهزة المعملية والعيارية على أرض مصر

Sally Sayed

7 أكتوبر 2012, الساعه 21:59

برجاء الإطلاع على هذه الورقة البحثية الخاصة بمقارنه مواد البحث العلمى فى عده دساتير لدول مختلفة وكيف تم تناول قضية حرية البحث العلمى فى هذه الدساتير http://www.bloomsburyacademic.com/view/Scientific-Freedom/chapter-ba-9781849669009-chapter-007.xml

Lamya Taher

7 أكتوبر 2012, الساعه 22:16

تضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها مع المحافظة على صحة الانسان المصرى وانه لا يكون فئران تجارب

Ahmed Ismail

8 أكتوبر 2012, الساعه 17:1

يجب تحديد نسبة للبحث العلمي من الميزانية وتكون حد ادني ولا يوجد حد اقصي ويكون البحث العلمي هدف للاستثمار كما في الدول العظمي ووضع رقابه قوية علي البحث العلمي (مثلا :عرض نتائج التقدم في البحث العلمي كل 6 اشهر وليس الرقابة فقط كيف تصرف الاموال) اما استقلال الجامعات لا ياتي علي حساب مجانية التعليم ولا يكون هناك جامعات خاصة تقبل طلاب بمجوع متدني بل بنفس مجموع الجامعات الحكومية

Eman Eltahlawy

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:35

نرجو تحديد النسبة الكافية من الناتج القومى

Ahmed Refaat

25 سبتمبر 2012, الساعه 1:52

يجب وضع ما يحدد اخلاقيات البحث العلمي حتي لا ياتي من يجرب في المعاقين و المساجين و غيرهم. و ما هي هذه المعايير بالظبط و ماهي كيفية اتباعها؟ كما يجب توضيح نوعية الاستقلال (اداري, مادي, سياسي....)

Mohamed Farouk

25 سبتمبر 2012, الساعه 7:53

تمام كده

Moh Farouk

25 سبتمبر 2012, الساعه 11:10

نسبة كافية دى فكرتنى بفيلم غبى منه فيه .. 12 12 ونص كدة !!

Mohamed Younes

26 سبتمبر 2012, الساعه 10:3

حرية البحث العلمى مكفولة ومسئولة ، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.