نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 118 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Ahmed Ismail

8 أكتوبر 2012, الساعه 17:1

يجب تحديد نسبة للبحث العلمي من الميزانية وتكون حد ادني ولا يوجد حد اقصي ويكون البحث العلمي هدف للاستثمار كما في الدول العظمي ووضع رقابه قوية علي البحث العلمي (مثلا :عرض نتائج التقدم في البحث العلمي كل 6 اشهر وليس الرقابة فقط كيف تصرف الاموال) اما استقلال الجامعات لا ياتي علي حساب مجانية التعليم ولا يكون هناك جامعات خاصة تقبل طلاب بمجوع متدني بل بنفس مجموع الجامعات الحكومية