حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
يجب تحديد نسبة للبحث العلمي من الميزانية وتكون حد ادني ولا يوجد حد اقصي ويكون البحث العلمي هدف للاستثمار كما في الدول العظمي ووضع رقابه قوية علي البحث العلمي (مثلا :عرض نتائج التقدم في البحث العلمي كل 6 اشهر وليس الرقابة فقط كيف تصرف الاموال)
اما استقلال الجامعات لا ياتي علي حساب مجانية التعليم ولا يكون هناك جامعات خاصة تقبل طلاب بمجوع متدني بل بنفس مجموع الجامعات الحكومية
Ahmed Ismail
يجب تحديد نسبة للبحث العلمي من الميزانية وتكون حد ادني ولا يوجد حد اقصي ويكون البحث العلمي هدف للاستثمار كما في الدول العظمي ووضع رقابه قوية علي البحث العلمي (مثلا :عرض نتائج التقدم في البحث العلمي كل 6 اشهر وليس الرقابة فقط كيف تصرف الاموال) اما استقلال الجامعات لا ياتي علي حساب مجانية التعليم ولا يكون هناك جامعات خاصة تقبل طلاب بمجوع متدني بل بنفس مجموع الجامعات الحكومية