نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 118 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

هشام العصار

26 سبتمبر 2012, الساعه 15:28

بدون تحديد هذه النسبة يصبح هذا البند عديم القيمة

Sameh Shawki

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:5

البحث العلمى أساس التقدم و ميزانية البحث العلمى لا يجب أن تقل عن 7% من ميزانية الدوله السنويه و ارسال بعثات خارجيه واجب على مراكز البحث كما أن حاملى الدرجات العلميه العاليه لهم تقدير مالى و اجتماعى يحدده القانون.

حازم هنو المحامى

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:37

وتنشئ الدولة قطاعا للابتكارات المستحدثة بوزارة التعليم العالى و البحث العلمى يتبعه اقسامه بكل كلية أو معهد بجميع الجامعات المصرية .

ابراهيم المحله

منذ 8 دقيقة

يجب تحدين النسبة المخصصة للبحث العلمي و الرقابة علي التعيينات بالجامعات و الرقابة علي الاساتدة الفاسدين و ان ننهي ظاهرة اولاد الدكاترة الا بالحق

Sayed Saad Zagloul

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:5

المهم تكون مراكز الابحاث مستقلة عن الدولة ...حتى يكون هناك مصداقية

Emad Eldin Abd ElKarim

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:56

الماده جيده

Hilmy Nour

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:12

حرية البحث العلمي مكفولة في المراكز المخصصة لذلك......

Ehab Nezamy

14 أكتوبر 2012, الساعه 6:52

المادة بنصها الحالى غير كافية و تفتح باب إستمرارنا على نفس الأداء السئ للبحث العلمى, أقترح تعديلها بحيث تنص على أن البحث العلمى من أولويات الدولة

Yahia Adfeer

13 أكتوبر 2012, الساعه 17:24

مادة 27 يجب ترتيب مجالات البحث العلمي التي تنفق عليها الدولة حسب اولويات الدولة واحتياجات المجتمع

Mohamed Elsheikh

13 أكتوبر 2012, الساعه 14:39

عود على بدء واستكمالا لتعليقي السابق ، يجب علينا ان نثبت وبوضوح قناعتنا باهمية البحث العلمي ، وان نترجم هذه القناعة الى فعل وسلوك ، يجب ان نبرز للجميع اهمية وحيوية الأخذ بطريق العلم حتى نصل الى منتهى غاياتنا ، يجب ان نعبد الطرق للعلم ورجاله ، يجب ان نعلي قدرهم ونجعل منهم القدوة والمثل الذي يجب ان يحتذي بهم الشياب ، فهم صفوة المجتمع الحقيقيين يجب التركيز عليهم واظهار قدرهم وقيمتهم بدلا من التركيز والألحاح على نجوم الفن والرياضة بشكل مستفز والتي تملأ اخبارهم وصورهم صفحات الصحف والمجلات وتزدحم بهم ساعات الأرسال في قنوات وفضائيات لا حصر لها وتبنى لهم الأستوديوهات ومدن الأنتاج الأعلامي ، وتسخر لهم كافة الأمكانيات ويصرف عليهم ويعطوا الأموال ببذخ لانجد له مثيل وخاصة البحث العلمي الذي هو في امس الحاجة للتمويل ، يجب ان ندرك ان البحث العلمي هو الأسثمار الوحيد المضمون المكاسب المؤكد الأرباح ، لن نحيا بكرامة ولن نحقق شيئا يذكر ولن نتقدم خطوة ولن نعيش في امان وسلام ما لم يكن العلم طريقنا الذي نسلك مالم يكن البحث العلمي قضيتنا الأولى بالرعاية

Mohamed Elsheikh

13 أكتوبر 2012, الساعه 14:20

البحث العلمي هو القضية الأولى بالرعاية ، ويجب ان ندرك ان البحث العلمي ليس ترفا او مجرد شعارا او ديكورا نتزين به ، بل هو ضرورة ملحة إذا اردنا ان نبقى في هذا العالم بعزة واحترام ، لقد اصبح البحث العلمي هو القوة الوحيدة التي يحترمها ويجلها الجميع ، ولقد ايقن بل آمن الجميع يحتمية سلوك دروب البحث العلمي لأنها السبيل الوحيد المضمون لبلوغ الغايات والأهداف ، فالبحث العلمي لم يترك مجال من مجالات الحياة إلا وطرق بابه سلك كل الدروب والأنحاء صعد للسماء ، غاص في اعماق الأرض ، دائما يفسر يحلل يتوقع يثبت يؤكد ، لقد اصبح العلم هو الملك المتوج على عرش العالم، يحكم ويتحكم في كل مناحي الحياة السياسية والأقتصادية والعسكرية ، ولا عجب في ان البلاد التي تحكم وتتحكم في مقدرات العالم وصاحبة النفوذ والسلطان وتخضع بقوتها من تشاء لأرادتها شاءت ام ابت هي ذات الدول التي حققت وتحقق نجاحات وقفزات في مجالات البحث العلمي المختلفة ، واصبح من يحكم ويتحكم هو من يعلم ويتعلمز

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:4

ويجب وضع عقاب لمن لايلتزم بهذه النادة

Jan Girgis

12 أكتوبر 2012, الساعه 18:53

مواد كتتيييرة حلوة ة كدة زى دى كانت فى الدستور القديم .. عشان كدة اقترح وضع مادة دستورية جديدة ان اللى ييجى فى الحكومة او الرئاسة يكون فاهم الحاجات بجد دى مش حافظ...