نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 118 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


حازم هنو المحامى

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:37

وتنشئ الدولة قطاعا للابتكارات المستحدثة بوزارة التعليم العالى و البحث العلمى يتبعه اقسامه بكل كلية أو معهد بجميع الجامعات المصرية .