حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
البحث العلمى أساس التقدم و ميزانية البحث العلمى لا يجب أن تقل عن 7% من ميزانية الدوله السنويه و ارسال بعثات خارجيه واجب على مراكز البحث كما أن حاملى الدرجات العلميه العاليه لهم تقدير مالى و اجتماعى يحدده القانون.
Sameh Shawki
البحث العلمى أساس التقدم و ميزانية البحث العلمى لا يجب أن تقل عن 7% من ميزانية الدوله السنويه و ارسال بعثات خارجيه واجب على مراكز البحث كما أن حاملى الدرجات العلميه العاليه لهم تقدير مالى و اجتماعى يحدده القانون.