نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 118 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Sameh Shawki

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:5

البحث العلمى أساس التقدم و ميزانية البحث العلمى لا يجب أن تقل عن 7% من ميزانية الدوله السنويه و ارسال بعثات خارجيه واجب على مراكز البحث كما أن حاملى الدرجات العلميه العاليه لهم تقدير مالى و اجتماعى يحدده القانون.