حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
أرى تعديل المادة بإضافة لا تقل عن 4 % لتصبح المادة :
المادة (26 )
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى لا تقل عن 4 % للبحث العلمى ، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
Safwat Aboulilah
أرى تعديل المادة بإضافة لا تقل عن 4 % لتصبح المادة : المادة (26 ) حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى لا تقل عن 4 % للبحث العلمى ، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.