نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 118 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Safwat Aboulilah

10 أكتوبر 2012, الساعه 1:39

أرى تعديل المادة بإضافة لا تقل عن 4 % لتصبح المادة : المادة (26 ) حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى لا تقل عن 4 % للبحث العلمى ، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.