نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 118 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


هشام حجازى

5 أكتوبر 2012, الساعه 12:11

على الدولة أن تهتم بإنشاء علم القياسات والمعايرة بإعتباره القاعدة الأصيلة للبحث العلمى و بصناعة الأجهزة المعملية والعيارية على أرض مصر