نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 118 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Ahmed Refaat

25 سبتمبر 2012, الساعه 1:52

يجب وضع ما يحدد اخلاقيات البحث العلمي حتي لا ياتي من يجرب في المعاقين و المساجين و غيرهم. و ما هي هذه المعايير بالظبط و ماهي كيفية اتباعها؟ كما يجب توضيح نوعية الاستقلال (اداري, مادي, سياسي....)