حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
يجب وضع ما يحدد اخلاقيات البحث العلمي حتي لا ياتي من يجرب في المعاقين و المساجين و غيرهم. و ما هي هذه المعايير بالظبط و ماهي كيفية اتباعها؟ كما يجب توضيح نوعية الاستقلال (اداري, مادي, سياسي....)
Ahmed Refaat
يجب وضع ما يحدد اخلاقيات البحث العلمي حتي لا ياتي من يجرب في المعاقين و المساجين و غيرهم. و ما هي هذه المعايير بالظبط و ماهي كيفية اتباعها؟ كما يجب توضيح نوعية الاستقلال (اداري, مادي, سياسي....)