لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
اين جمله "من يخالف ذلك وما هي عقوبته"
يا جماعة لو سمحتوا بلاش كلمة وفقا للقانون دي ... بتغير معنى الماده خالص
تعتمدون علي القضاء في صور كثيرة، وقوانين القضاء نفسها تحتاج صياغات جديدة.
وفقا للفانون ده مساحة متروكة لمزاج وثقافة المشرع لابد من التحديد هنا وبوضوح
أحكام القانون يعني ولا كأن حاجة حصلت :بأمر مسبب من القاضي الطبيعي في تحقيق او قضية منظورة وخلال مدة مؤقتة وفقاُ لأحكام القانون
أرجو إستبدال كلمة المواطن بالإنسان و المواطنون بالناس
الاستثناءات في مواد الدستور يجب أن تكون محددة ومقيدة وغير قابلة للتأويلات المختلفة
يعني لو القانون حدد الا ف حالات الطوارئ وحالات كذا وكذا يبقي رجعت ريمة لعادتها القديمه وامن الدوله هتبقي متفتوحالوا ع البحري
بدلا من كلمة حرمة وهى مفتوحة طبقا للمعتقدات المختلفة يجب ان يكون هناك ميثاق اخلاقى يراعى جميع مناحى الحياة الخاصة بالمواطنين
ويعاقب بالحبس كل من تسبب او سهل او افشى مضمون المراسلات البريدية او الاليكترونية او التليفونية الخاصة او سهل لغيرة التجسس عليها وكذلك يسائل العاملين بالجهات الخاصة او العامة المعنية بالاتصالات او البريد اذا ما سهلوا اى من الاعمال السبقة بدون اذن من القضاء وللمتضررين التعويض المادى العادل
Amr Afifi
فى القانون ولا يرد بالدستور فالدستور لنا ضد القوانين الغير دستورية