لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
اين جمله "من يخالف ذلك وما هي عقوبته"
يا جماعة لو سمحتوا بلاش كلمة وفقا للقانون دي ... بتغير معنى الماده خالص
أرى ان تكون صياغة المادة كالتالى ( لحياة المواطنين الخاصة حرمة. ولكاغة المراسلات وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة )
يعني لو القانون حدد الا ف حالات الطوارئ وحالات كذا وكذا يبقي رجعت ريمة لعادتها القديمه وامن الدوله هتبقي متفتوحالوا ع البحري
وفقا للفانون ده مساحة متروكة لمزاج وثقافة المشرع لابد من التحديد هنا وبوضوح
ويعاقب بالحبس كل من تسبب او سهل او افشى مضمون المراسلات البريدية او الاليكترونية او التليفونية الخاصة او سهل لغيرة التجسس عليها وكذلك يسائل العاملين بالجهات الخاصة او العامة المعنية بالاتصالات او البريد اذا ما سهلوا اى من الاعمال السبقة بدون اذن من القضاء وللمتضررين التعويض المادى العادل
يا جماعة لو سمحتوا بلاش كلمة وفقا للقانون دي ... بتغير معنى الماده خالص
الاستثناءات في مواد الدستور يجب أن تكون محددة ومقيدة وغير قابلة للتأويلات المختلفة
أرجو إستبدال كلمة المواطن بالإنسان و المواطنون بالناس
تعتمدون علي القضاء في صور كثيرة، وقوانين القضاء نفسها تحتاج صياغات جديدة.
اين جمله "من يخالف ذلك وما هي عقوبته"
Amr Afifi
فى القانون ولا يرد بالدستور فالدستور لنا ضد القوانين الغير دستورية