تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (38) 18 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


Nagy Alnaggar

16 سبتمبر 2012, الساعه 10:18

ويعاقب بالحبس كل من تسبب او سهل او افشى مضمون المراسلات البريدية او الاليكترونية او التليفونية الخاصة او سهل لغيرة التجسس عليها وكذلك يسائل العاملين بالجهات الخاصة او العامة المعنية بالاتصالات او البريد اذا ما سهلوا اى من الاعمال السبقة بدون اذن من القضاء وللمتضررين التعويض المادى العادل