لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
Nagy Alnaggar
ويعاقب بالحبس كل من تسبب او سهل او افشى مضمون المراسلات البريدية او الاليكترونية او التليفونية الخاصة او سهل لغيرة التجسس عليها وكذلك يسائل العاملين بالجهات الخاصة او العامة المعنية بالاتصالات او البريد اذا ما سهلوا اى من الاعمال السبقة بدون اذن من القضاء وللمتضررين التعويض المادى العادل