لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
Mahmoud Farouk
يعني لو القانون حدد الا ف حالات الطوارئ وحالات كذا وكذا يبقي رجعت ريمة لعادتها القديمه وامن الدوله هتبقي متفتوحالوا ع البحري