تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (38) 18 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


Mahmoud Farouk

منذ 33 دقيقة

يعني لو القانون حدد الا ف حالات الطوارئ وحالات كذا وكذا يبقي رجعت ريمة لعادتها القديمه وامن الدوله هتبقي متفتوحالوا ع البحري