تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (38) 18 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


Usama Fathey

15 سبتمبر 2012, الساعه 14:14

الاستثناءات في مواد الدستور يجب أن تكون محددة ومقيدة وغير قابلة للتأويلات المختلفة