لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
بدلا من كلمة حرمة وهى مفتوحة طبقا للمعتقدات المختلفة يجب ان يكون هناك ميثاق اخلاقى يراعى جميع مناحى الحياة الخاصة بالمواطنين
Sawsan Nada
وتكتب طبقا للميثاق الاخلاقى الخاص بالمواطنين