لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
محمد فوزي بشير
أحكام القانون يعني ولا كأن حاجة حصلت :بأمر مسبب من القاضي الطبيعي في تحقيق او قضية منظورة وخلال مدة مؤقتة وفقاُ لأحكام القانون