تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 94 تعليق

كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 11:49

المادة خيده وتحفظ حقوق المقبوض عليهم كما أنها تجعل اماكن الحجز و الحبس خاضعه للاشراف القضائى. المهم فى النهايه التطبيق وليس النصوص المكتوبه (الرائعه ) التى لا تنفذ

Usama El Gendi

18 أكتوبر 2012, الساعه 21:15

لم يذكر اى من انواع التعويضات التى تفرض على الجهه التى نفذت القيد على المواطن فى حال التجوز او الخطاء فى تنفيذ المادة

Hana Radwan

16 أكتوبر 2012, الساعه 10:39

و ممنوع استخدام اى نوع من وسائل التعذيب او الضرب و ممنوع استخدام الالفاظ الجارحه و ان حدث يجب ان يعاقب

Shaker Foda

22 أكتوبر 2012, الساعه 17:37

وتخضع أماكن الأحتجاز لمتابعة النيابة العامة الدورية على الاقل مرتان اسبوعيا ويسلم مركز الشرطة تقرير يومى باسماء المحتجزين لديه واسباب الاحتجاز ولا يجوز حجز اى متهم أكثر من 24 ساعة من غير تقديمه للنيابة العامة ومن يحتجز مواطنا بغير سند من القانون يعاقب عقوية رادعة

عاصم العيونى

15 أكتوبر 2012, الساعه 15:52

كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون.

Ehab Mobarak

25 أكتوبر 2012, الساعه 21:21

لابد من التفرقة بين المحبوس احتياطيا و المدانين حيث يجب ضمان جميع الحقوق للمحبوسين احتياطيا حتى يدانون

han yos

4 نوفمبر 2012, الساعه 15:4

يجب وضع عقوبه رادعه لمن يقوم بانتهاك هذه الماده من الجهات المختصه بهذا العمل وتكون العقوبه مرفقه داخل الماده

Sadek Aldeen

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:1

عبارات مطاطه وكان لزاما عند وضع الصياغه ان تتضمن الزاما وايضاحا لا يقبل اللبس ذلك ان ما يحدث في هذه الاحوال قمة الانتهاك لكرامة الانسان ولذا لزم ان تكون الصياغه مباشرة ملزمه جامعه .....

محمود جعفر

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:29

الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )

Ibrahim Elsebaey

18 أكتوبر 2012, الساعه 20:29

أين تعريف التعذيب وتوضيحه وتجريمه؟ يحظر التعذيب والإيذاء البدنى والمعنوى نهائيا" وبأى صورة من الصور داخل أراضى جمهورية مصر العربية ويجرم مرتكبه سواء كان موظفا" حكوميا" أو عسكريا" أو مدنيا" وتوقع عليه عقوبة سالبة للحرية مقررة فى القانون وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .

حارث الأزهري

20 أكتوبر 2012, الساعه 23:19

كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ،طالما كان سلميا ولم يحاول الاعتداء على افراد الشرطة ,ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .

Sherif Mohamed

22 أكتوبر 2012, الساعه 15:24

و أين النص على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم؟

Ahmed Saleh

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:6

لا بد أن يتوفر لدى المواطن كامل الحق في ان يقاضي اي شرطي أي أن كان منصبه وأن تكون في ادارة لتلقي الشكاوي والتحقيق فيها ولابد ان تكون في ادارة تتلقى شكاوي المواطنين في القضاه أيضا وتحقق في هذه الشكاوي بضمير وبدون تحيّذ ،