كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Emad Eldin Abd ElKarim
المادة خيده وتحفظ حقوق المقبوض عليهم كما أنها تجعل اماكن الحجز و الحبس خاضعه للاشراف القضائى. المهم فى النهايه التطبيق وليس النصوص المكتوبه (الرائعه ) التى لا تنفذ