كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Sadek Aldeen
عبارات مطاطه وكان لزاما عند وضع الصياغه ان تتضمن الزاما وايضاحا لا يقبل اللبس ذلك ان ما يحدث في هذه الاحوال قمة الانتهاك لكرامة الانسان ولذا لزم ان تكون الصياغه مباشرة ملزمه جامعه .....